الأصل وجوب اللجوء إلى الخبرة متى كانت لازمة لإظهار الحقيقة في المسألة المطروحة، ولا يجوز للمحكمة طرحها أو الاستغناء عنها إلا إذا اطمأنت إلى عدم إنتاجها في حسم النزاع.
ليس للقضاء أن يستغني عن إجراء الخبرة إلا إذا تأكد لديه أنها غير منتجة في فصل الدعوى