يثبت النسب بالفراش الشرعي ثبوتاً قاطعاً متى تحققت إمكانات الإلحاق الشرعي، ولا يُنفى إلا وفق الطرق والشروط التي حددها الشرع؛ كما يجوز إثباته بالتصادق إذا توافرت شروطه، ويُمنع التبني لمخالفته لأحكام النسب.
أجاز الفقهاء قبول شهادة النساء وحدهن بلا رجال لإثبات الولادة قبل الفقهاء الشهادة لإثبات النسب على التسامع جعل الفقهاء الفراش الشرعي قرينة قاطعة على صحة انتساب المولود الى الزوج صاحب الفراش حتى ولو كانت العادة تحيل اجتماع الزوج بزوجه جعل الفقهاء اقل الحمل ستة أشهر وأكثره سنتين بخلاف ما ورد في التشريع الوضعي من حيث أكثر المدة أجاز الفقهاء ثبوت النسب بالتصادق بشرطين أحدهما , ان يولد للمقر مثل المقر له بالنسب وثانيهما ان لا يكون المقر له معروفا بنسبة ونتيجة لهذا حرّم التبني وتقرر عدم جوازه جعل الإسلام لنفي الولد حين الولادة شروطا قاسية وجعل لنفي الولد أسلوبا يندر من يقدم عليه متى عرف النسب لا يجوز تبديله الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط ذلك لأنه فريضة من الله , ولا تبديل لهذه الفريضة القضاء بالنسب قضاء على الناس كافة