• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك البلدية عند استيفاء دين مدني الحجز على الأموال غير القابلة للتنفيذ عليها ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك

الجهة التي تباشر الحجز نيابةً عن السلطة القضائية لاستيفاء دين مدني لا تملك الخروج على القواعد العامة في التنفيذ، فلا يجوز لها حجز الأموال المستثناة من التنفيذ إلا بنص خاص أو إذا كانت مخصصة للوفاء بالدين أو خاضعة لامتياز.

نص الاجتهاد

ان البلدية التي تستطيع إيقاع الحجز من اجل استيفاء دين مترتب لها من جراء عقد مدني لاصلة له بأعمال الإدارة العامة لايمكنها الخروج على القواعد العامة بحجز مالا يجوز التنفيذ عليه مما لم يخصص لوفاء الدين او يخضع لاي امتياز . المناقشة: من حيث أن المشترع الذي جعل أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه قد بسط حمايته عليه بتنفيذ حق الدائن في مباشرة اجراءات الحجز على بعض أمواله كالأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته كما هي أحكام المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم والمادة 303 من قانون الأصول الجديد. ومن حيث أن هذه الحماية لا تختلف باختلاف السلطة التي تتولى التنفيذ ما لم يوجد نص خاص يجيز الخروج عليها. ومن حيث أن البلدية التي عهد إليها المشترع على سبيل الاستثناء تولي إيقاع الحجز نيابة عن السلطة القضائية من أجل استيفاء دين مترتب لها في ذمة الجهة المميز عليها من جراء عقد مدني لا صلة له بأعمال الادارة العامة لم يخولها الخروج على هذه القواعد العامة بحجز ما لا يجوز التنفيذ عليه مما لم يخصص لوفاء الدين أو يخضع لأي امتياز. ومن حيث أن فقدان النص الخاص في مثل هذه الحالة يجعل الحجز الذي تقدم عليه البلدية مماثلاً لأي حجز آخر يوقعه دائن من أفراد الناس. ومن حيث أن تخطي البلدية حدود القانون بهذا الشأن يحتم على القضاء أن يأمرها بوقف التنفيذ وأن يمنعها من التعرض للأموال التي يجب استبقاؤها. ومن حيث أن القضاء سار وفي الحكم المميز على هذا النهج القانوني فإن السبب المدلى به يستلزم الرد. ومن حيث أن عدم جواز الحجز استثناء يجب على كل من يتمسك به أن يثبته. ومن حيث أن الجهة المميز عليها قدمت هذا الاثبات بالوسائل القانونية. ومن حيث أن منع البلدية من المعارضة فيما تم حجزه لا يحول بينها وبين حجز ما تستظهره من أموال المدين الأخرى فإن هذا السبب يستلزم الرد.