• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الأمور المستعجلة بالاجراءات الوقتية الداخلة في ولاية محكمة الموضوع، وإذا خرج أصل الحق عن ولايتها انعقد الاستئناف لمحكمة الاختصاص الأصيل

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقرارات الوقتية هو اختصاص تابع ومقيّد بحدود ولاية محكمة الموضوع؛ فإذا انعدمت ولاية المحكمة المختصة بأصل الحق على النزاع، انتفت تبعاً لها ولاية القضاء المستعجل في اتخاذ الإجراء الوقتي، ويكون الطعن بقراره أمام جهة الاستئناف المختصة بأصل الدعوى لا أمام محكمة الاستئناف الع...

نص الاجتهاد

ان القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالنظر في اتخاذ الاجراء المؤقت بذات القيود التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان اصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج النظر في الاجراء المؤقت عن اختصاص القضاء المستعجل للقضاء العادي وعليه فإن قرار القاضي البدائي في المحاكم الروحية الصادر بصفته قاضيا للامور المستعجلة خاضع للاستئناف امام محكمة الاستئناف الروحية لا القضاء الاستئنافي العادي . المناقشة: الوقائع : اصدرت المحكمة الروحية للروم الارثوذكس بحمص بصفتها محكمة الامور المستعجلة بتاريخ ١٩٦٦/١/٤ برقم ١٤ قرارا يتضمن : ا – وقف تنفيذ الحكم الصادر عن الصادر عن المحكمة الاستئنافية الروحية بدمشق برقم اساس ۲۲ وقرار ١٦ و تاريخ ١٩٦٥/٧/٧ اعتبارا تاريخه وحتى يبت بدعوى الاساس المقدمة الى هذه المحكمة بطلب الغاء حكم النفقة المذكورة .۲ – اعطاء المدعي صورة عن هذا القرار .ولم تقتنع جورجيت. بهذا القرار فاستأنفته طالبة فسخه محكمة البداية وتبين لمحكمة الاستئناف ان الاحكام التي تصدر عن الروحية تستأنف الى محكمة الاستئناف الروحية ولما كان الاستئناف مقدما الى مرجع غير مختص لذلك اصدرت الحكم لذلك اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن رفض الاستئناف شكلا .النظر في الطعن :من حيث ان الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم للسببين الملخصين ما يلي:۱ – ان الحكم المطعون فيه قابل للطعن امام هذه المحكمة لتعلقه بالاختصاص ۲ – ان محكمة الاستئناف اخطأت في حكمها المطعون فيه المتضمن رفض الاستئناف شكلا بداعي تقديمه الى مرجع غير مختص .۳ – تطلب اعتبار القرار المستأنف غير قابل للتنفيذ .فعن ذلك :من حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الاستئناف شكلا لتقديمه الى مرجع غير مختص فان الطعن به امام هذه المحكمة مقبول شكلا وفاقا لأحكام المادة ٢٥٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية .ومن حيث ان القرار المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة الروحية البدائية للروم الارثوذكس بحمص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قضى بوقف تنفيذ حكم نفقة صادر عن المحكمة الاستئنافية الروحية بدمشق .ومن حيث ان ما يجب بحثه هو هل ان الحكم المستأنف قابل للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الروحية بدمشق كما انتهى اليه الحكم المطعون فيه ام انه قابل للاستئناف امام المحكمة الاستئنافية المدنية كما تقول الجهة الطاعنة في طعنها بحمصومن حيث ان القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في اجراء مؤقت بنفس القيود والاوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فاذا كان اصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الاجراء المؤقت – من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم – لان مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الاصل والفرع فاذا انعدمت زالت الولاية .ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بإجراء مؤقت في موضوع يعود أمر النظر فيه الى المحاكم الروحية بمقتضى احكام المادة ٣٦ من قانون السلطة القضائية فان محكمة الاستئناف الروحية في دمشق هي المختص للنظر في الطعن به استئنافا وفاقا لأحكام المادة ٢٢٧ من قانون اصول المحاكمات .ومن حيث ان ما جاء في نهاية استدعاء الطعن من طلب الجهة الطاعنة اعتبار القرار المستأنف غير قابل للتنفيذ لمخالفته للنظام العام لا يجوز ان يكون نتيجة للطعن بالحكم المشكو منه لأنه مستقل عن موضوى الطعن بالحكم المنوه عنه ويتبع طريقا غير هذا الطريق .ومن حيث ان الحكم المطعون فيه جاء متفقا مع أحكام المادتين ٣٦ من قانون السلطة القضائية و ۲۲۷ من قانون اصول المحاكمات فلا يرد عليه ما جاء في الطعن ويتعين رفضه لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ من قانون اصول المحاكماتحكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.