العمد في القتل يتحقق متى صدر الفعل عن إرادةٍ مقصودة وكان الموت نتيجةً مترتبة عليه، ولو لم يكن القتل نفسه هو النتيجة التي قصدها الجاني ابتداءً.
يكون القتل مقصودا ما دام قد نجم عن عمل مقصود وان تجاوزت النتيجة قصد الجاني . المناقشة: على الطاعن اذا قصد الايذاء أن يحسب حسابه فيما اذا تجاوزت النتيجة قصده وانتهت بالموت ، وعليه أن يتحمل نتائج عمله فیكون القتل قصدا ولا يمكن أن يكون سببا للموت بعمل مقصود كما اشارت اليه المادة 53 من قانون العقوبات