• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي ان يقضي في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم وانما يتوجب عليه ان يستعين بالخبراءالتزوير من الامور

ليس للقاضي ان يقضي في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم وانما يتوجب عليه ان يستعين بالخبراءالتزوير من الامور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده او ينفيه من نفسه

نص الاجتهاد

ليس للقاضي ان يقضي في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم وانما يتوجب عليه ان يستعين بالخبراءالتزوير من الامور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده او ينفيه من نفسه المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان الطاعن محمد. قسام بإنجاز معاملة مالية تتعلق بالمشتكي يعقوب واستحصل على أمر بصرف مبلغ معين له ثم وقع هذا الأمر من الطاعن عمر وقيض المبلغ لنفسه وانتهى قاضي الاحالة في قراره المطعون فيه الى اتهام الطاعن محمد بجناية التزوير واتهام الطاعن عمر بحنانة استعمال السند المزور مع العلم به. وكان الطاعنان ينكران ما نسب اليهما امام قاضي التحقيق ولم يقم القاضي المومأ اليه بإجراء خبرة على الخطوط لمعرفة التزوير ومن قام به وكان التزوير عبارة عن تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما وهذا التحريف قد يكون محكما، فيشتبه امره على كثير من الناس وكانت الخبرة مهمة علمية وفنية يعمد اليها القضاء كلما وجد نفسه امام مشكلة. تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك اقرب الى الاطمئنان وابعد عن الريبة ولذلك فهو يستعين بالخبراء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم اذا رأى في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل امامه، وليس له ان يستغني عن اجراء الخبرة الا اذا تأكد لديه انها غير منتجة في فصل الدعوى كما وانه ليس له ان يقضي في امور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليه ان يستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ في ١١/٣٠/ ١٩٦٤. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية يجب دراسة الدعوى والفصل بها. وكان التزوير من الامور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده او ينفيه من نفسه ويطمئن الى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على اهل الخبرة والمعرفة في ذلك ولكن القرار المطعون فيه لم ينهج في فصل الدعوى هذا النهج القانوني فجاء سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض ولهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا