إذا أحال القانون إلى قرار وزاري لتحديد الحد الأقصى لساعات عمل فئة معينة، فإن أثر هذا القرار يكون مستقبلاً من تاريخ صدوره، ولا يمتد رجعياً لتحميل أصحاب العمل تعويضاً عن ساعات سابقة ما لم يوجد نص صريح بذلك.
تحديد ساعات عمال الحراسة والنظافة ليس له اثر رجعي . المناقشة: إن النص في آخر المادة /123/ من قانون العمل /91/ على أن يكون تحديد الحد الأقصى لساعات العمل في أعمال الحراسة والنظافة بقرار وزاري إنما يعني أنه بعد صدور ذلك القرار لا يجوز تشغيل هؤلاء العمال أكثر من الساعات المحددة فيه ولا يعني مطلقاً إعطاء القرار مفعولاً رجعياً والتعويض عن الساعات الزائدة القديمة مادام نص هذه المادة جاء مطلقاً بعدم سريان تلك الأحكام بالساعات والراحة الأسبوعية على عمال الحراسة والنظافة.