العبرة في الاختصاص المكاني بدعوى المتابعة هي لموطن المدعى عليه، ولا يغير من ذلك كون عقد النكاح قد سُجّل في مكان آخر غير محل إقامته.
تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها الزوجة لا يبطل اختصاص محكمة موطن المدعى عليها بالنسبة لدعوى المتابعة. المناقشة: لما كانت الطاعنة قد اعترضت على اختصاص المحكمة المكاني. وكانت المادة (81) أصول عقدت الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.وكان تسجيل عقد النكاح في دير الزور لا يبطل ما جاء في المادة (81) أصول.وكان الحكم المطعون فيه لم يوضح مستنده القانوني فيما ذهب إليه من اختصاصه برؤية هذه الدعوى كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.