التصرف الصادر من المدين إذا انطوى على غش، وثبت علم المتصرف له بهذا الغش، لا ينفذ في مواجهة الدائنين؛ ويكفي لقيام الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يُفترض علم المتصرف له بالغش إذا علم بإعسار المدين.
1196 – دعوى ابطال تصرف المدين – علم بالغش والاعسار: إن تصرف المدين المنطوي على غش منه وعلم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بالغش إذا علم بإعسار المدين.