حق المدين المحال عليه في التمسك قبل المحال له بالدفوع الناشئة له تجاه المحيل يشمل الدفع بانقضاء الدين، وله أن يطلب إدخال المحيل في الدعوى لإثبات الوفاء أو البراءة؛ ورفض تمكينه من ذلك متى كان مؤثراً في النزاع يُعد مخالفة للقانون والوقائع.
يحق للمدين المحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقف نفاذ الحوالة بحقه كان يدعي بانقضاء الدين ويطلب ادخال المحيل بالدعوى لاثبات ذلك المناقشة: حيث أن اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. المبلغ المدعى به ينطبق عليه احكام حوالة الحق والمادة ٣١٢ مدني تجيز للطاعن ان يتمسك تجاه المحال له بنفس الدفوع التي كان له ان يتمسك بها تجاه المحيل والحوالة ثابتة وتسوغ ادخال الدائن الاصلي في الدعوى 2. الشهادات المستمعة اثبتت الفائدة الفاحشة 3. لم تسأل المحكمة البنك العربي عن الدفعات التي تمت بواسطته 4. الدائن الاصلي جورج اعطى الطاعن وثيقة موقعة على بياض اشعارا ببراءة ذمته في هذه الاسباب: حيث انه لا خلاف بين الاطراف ان الدين المطالب به كان نتيجة حوالة حق من جورج ۰۰۰ الى شقيقه المطعون ضده ناجي بموافقة الطاعن ( يراجع لائحة المدعي المؤرخة ١٩٦٣/١٢/٧ ). وحيث ان المادة ۳۱۲ مدني تجيز للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. وحيث أن ثبوت انقضاء دين المحيل اما بإقرار المحيل او بنكوله عن اليمين يؤدي بالتالي لانقضاء حق المحال له فان من حق المدين المحال عليه ان يطلب ادخال المحيل لإثبات التسديد بمواجهته ولذا فان رفض الحكم ادخال جورج شخصا ثالثا في الدعوى باعتبار ان الحوالة لم تثبت ولم تدفع بها الجهة المدعى عليها يخالف الوقائع الثابتة في الدعوى وما ورد في دفوع الطاعن المثارة امامه كما انه يخالف احكام القانون مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الجهة التي تتيح للطاعن عرض دفوعه مجددا امام قاضي الموضوع.