لا تُستثنى أموال المدين من الحجز إلا إذا وجد نص خاص يقرر الحماية، وتبقى جميع جهات الحجز خاضعة لهذا القيد على السواء. وعبء إثبات الاستثناء يقع على من يدعيه.
إن مبدأ أموال المدين كلها ضامنه للوفاء بديونه قد قيدها المشترع بحمايته من مباشرة إجراءات الحجز على بعض أمواله المعتبره مداراً لمعيشته. وإن هذه الحمايه تسري على كافة السلطات التي تتولى إيقاع الحجز ما لم يوجد نص خاص يجيز الخروج عليها. وعليه فإنه فقدان النص الخاص يكون الحجز الملقى من البلديات وما شابهها مماثلاً لأي حجز آخر يوقعه دائن من أفراد الناس على مدينه. يجب على كل من يتمسك بعدم جواز الحجز استثناء أن يقوم بإثباته حسب القواعد العامة في الإثبات