• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قرار قاضي تحقيق -استئنافه -مدته

إذا نصّ القانون على مهلة مقدارها أربع وعشرون ساعة في المواعيد الإجرائية، وجب حملها على يومٍ كامل من أيام العمل لا على تعداد الساعات، مع استبعاد يوم التبليغ من الحساب، اتقاءً للحرج والاستحالة في ممارسة حق الطعن.

نص الاجتهاد

المدة المحددة بأربع وعشرين ساعة تعني يوما واحداً من العمل ولا يدخل فيه يوم التبليغ وتعداد الساعات يؤدي الى الحرج والاستحالة . المناقشة: لما كان قاضي التحقيق قد انتهى بقراره المؤرخ 31/7/1966 الى منع محاكمة المدعى عليه من جرم الفعل المنافي للحشمة وقد تبلغ المدعي الشخصي هذا القرار في الساعة التاسعة من يوم 21/8/1966 واستأنفه في الساعة 13 من تاریخ 22/8/1966 وانتهى قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه الى رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انتهاء مدته القانونية وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه.ولما كانت المادة 20 من الأصول المدنية قد أوجبت في محضر التبليغ أن يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه والشهر والسنة والساعة . وقد أراد واضع القانون أن تكون معاملات التبليغ دقيقة وموضع اهتمام المحضرين ، لما يترتب عليها من نتائج وأحكام قد تؤدي الى رد الطعن ، وصرح بوجوب ذكر الساعة للتحقيق عما إذا كان التبليغ قد تم في ساعة لايجوز فيها التبليغ لان ساعة التبليغ تؤثر في تحديد المواعيد المقررة في الساعات کمواعيد الدعاوي المدنية في الأمور المستعجلة التي يحسب فيها الميعاد بالساعات ، ولذلك فان ذكر الساعة أو عدم ذكرها في الحالات التي لا يكون لهذه الساعة شأن في القضية الايؤثر في صحة التبليغ .وكانت المادة 140 من الأصول الجزائية قد حددت مدة الاستئناف بأربع وعشرين ساعة غير أنه يجب تفسير هذه المدة بأنها يوم واحد الان الذهاب الى غير ذلك واعتبار الساعات يؤدي الى الحرج والاستحالة في تطبيق القانون فاذا تبلغ الطاعن في الساعة 17 مثلا أي بعد انتهاء أوقات الدوام بثلاث ساعات وأراد أن يستوفي المدة كاملة فانه لايجد أمامه مرجعا لقبول طعنه ، واذا تبلغ في يوم الخميس مثلا فانه يستحيل عليه أن يطعن في القرار المبلغ اليه ، ولذلك فقد وجب اعتبار المدة يوما کاملا من أيام العمل ولا يدخل فيه يوم التبليغ ولا تكلف الدوائر الرسمية بفتح أبوابها بصورة مستمرة ليلا ونهارا لقبول الطعون حسب ساعات تبليغها . وكان الطعن مقدما ضمن مدته القانونية وجديرا بالقبول شكلا وقد أخطأ القرار المطعون فيه تفسير القانون