ان ذكر ساعة التبليغ او عدم ذكرها في سند التبليغ لايؤثر في صحة التبليغ الا في تحديد المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى في الأمور المستعجلة والتي تحسب بالساعات
ان ذكر ساعة التبليغ او عدم ذكرها في سند التبليغ لايؤثر في صحة التبليغ الا في تحديد المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى في الأمور المستعجلة والتي تحسب بالساعات المناقشة: في الشكل: لما كان الطاعن وهو المدعي الشخصي لم يدفع التأمين المطلوب منه فان طعنه جدير بالرد شكلا في الموضوع: لما كان قاضي التحقيق قد انتهى بقراره المؤرخ في ١٩٦٦/٧/٣١ الى منع محاكمة المدعى عليه من جرم الفعل المنافي للحشمة وقد تبلغ المدعي الشخصي هذا القرار في الساعة التاسعة من يوم ١٩٦٦/٨/٢١ ١ /٨ / ١٩٦٦ واستأنفه في الساعة ١٣ من تاريخ ١٩٦٦/٨/٢٢ وانتهى قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه الى رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انتهاء مدته القانونية وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه. ولما كانت المادة ٢٠ من الأصول المدنية قد اوجبت في محضر التبليغ ان يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه والشهر والسنة والساعة، وقد اراد واضع القانون ان تكون معاملات التبليغ دقيقة وموضع اهتمام المحضرين لما يترتب عليها من نتائج واحكام قد تؤدي الى رد الطعن، وصرح بوجوب ذكر الساعة للتحقق عما اذا كان التبليغ قد تم في ساعة يجوز فيها التبليغ لأن ساعة التبليغ تؤثر ن ساعة التبليغ تؤثر في تحديد المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى المدنية في الأمور المستعجلة التي يحسب فيها الميعاد بالساعات ولذلك فان ذكر الساعة او عدم ذكرها في الحالات التي لا يكون لهذه الساعة شأن في القضية لا يؤثر في صحة التبليغ وكانت المادة ١٤٠ من الأصول الجزائية قد حددت مدة الاستئناف بأربع وعشرين ساعة غير انه يجب تفسير هذه المدة بانها يوم واحد لان الذهاب الى غير ذلك واعتبار الساعات يؤدي الى الحرج والاستحالة في تطبيق القانون فاذا تبلغ الطاعن في الساعة ١٧ مثلا أي بعد انتهاء اوقات الدوام بثلاث ساعات واراد ان يستوفي المدة كاملة فانه لا يجد امامه مرجعا لقبول طعنه واذا تبلغ في يوم الخميس مثلا فانه يستحيل عليه ان يطعن في القرار المبلغ اليه ولذلك فقد وجب اعتبار المدة يوما كاملا من ايام العمل ولا يدخل فيه يوم التبليغ ولا تكلف الدوائر الرسمية بفتح أبوابها بصورة مستمرة ليلا ونهارا لقبول الطعون حسب ساعات تبليغها وكان الطعن مقدما ضمن مدته القانونية وجديرا بالقبول شكلا وقد اخطأ القرار المطعون فيه تفسير القانون وتأويله مما يتعين نقضه وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض المؤيد بقرارها المؤرخ في ١٩٦٢/١٢/١٩ و ١٩٦٦/٦/١٣ لهذه الاسباب تقرر بالإجماع:۱ – رد الطعن المقدم من المدعي الشخصي ٢ – نقض القرار المطعون فيه موضوعا