• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على التنازل عن الاشتراك الهاتفي من شخص لآخر استيفاء رسم التركيب والتأمين من المتنازل إليه مجدداً

تنازل المشترك عن اشتراك الهاتف إلى الغير يوجب على المتنازل إليه أداء رسوم التركيب والتأمينات مجدداً، لأن الانتفاع الجديد يُعامل معاملة الاشتراك المستقل من هذه الناحية.

نص الاجتهاد

اذا تنازل المشترك بالهاتف عنه لشحص اخر ترتب على هذا الأخير دفع رسم تركيب والتأمينات مجددا .