تنازل المشترك عن اشتراك الهاتف إلى الغير يوجب على المتنازل إليه أداء رسوم التركيب والتأمينات مجدداً، لأن الانتفاع الجديد يُعامل معاملة الاشتراك المستقل من هذه الناحية.
اذا تنازل المشترك بالهاتف عنه لشحص اخر ترتب على هذا الأخير دفع رسم تركيب والتأمينات مجددا .