الأحكام المنظمة للخبرة مقررة لمصلحة الخصوم، فيسقط حقهم في الاعتراض على خبير غير مسجل في الجدول إذا لم يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب ورضوا بإبداء الخبرة.
قواعد الخبرة موضوعة لصالح الطرفين وليست من النظام العام فسكوت الطرفين عن خبير غير مسجل في الجدول لا يتيح الطعن فيه بعد ابداء خبرته .