• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الخبرة ليست من النظام العام، ورضا الخصوم بخبير غير مقيد في الجدول يسقط حقهم في الطعن فيه بعد مباشرة مهمته

الأحكام المنظمة للخبرة مقررة لمصلحة الخصوم، فيسقط حقهم في الاعتراض على خبير غير مسجل في الجدول إذا لم يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب ورضوا بإبداء الخبرة.

نص الاجتهاد

قواعد الخبرة موضوعة لصالح الطرفين وليست من النظام العام فسكوت الطرفين عن خبير غير مسجل في الجدول لا يتيح الطعن فيه بعد ابداء خبرته .