العبرة في عقد مغارسة الأشجار بطبيعته في كل مرحلة من مراحله؛ فإذا كان في مرحلة الغرس والتنمية خضع لأحكام العقود الزراعية وجهات تحديد الأجور المختصة بالعمل الزراعي، وإذا انتهت مرحلة الغرس وبدأت المشاركة في الملكية انقلب إلى عقد مدني عادي يختص به القضاء العادي.
عند مغارسة الأشجار يعتبر عقداً زراعياً في فترته الأولى ويخضع للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ويعتبر عقداً عاديا في فترته الثانية بعد انتهاء الغرس وبدء المشاركة في الملكية ويتبع القضاء العادية .