• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المغارسة يعد زراعياً في مرحلته الأولى ثم يخرج عن اختصاص اللجان الزراعية بعد انتهاء الغرس وبدء الشيوع في الملكية

العبرة في عقد مغارسة الأشجار بطبيعته في كل مرحلة من مراحله؛ فإذا كان في مرحلة الغرس والتنمية خضع لأحكام العقود الزراعية وجهات تحديد الأجور المختصة بالعمل الزراعي، وإذا انتهت مرحلة الغرس وبدأت المشاركة في الملكية انقلب إلى عقد مدني عادي يختص به القضاء العادي.

نص الاجتهاد

عند مغارسة الأشجار يعتبر عقداً زراعياً في فترته الأولى ويخضع للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ويعتبر عقداً عاديا في فترته الثانية بعد انتهاء الغرس وبدء المشاركة في الملكية ويتبع القضاء العادية .