الموافقة الضمنية على تعيين الخبير من خارج الجدول تُسقط التمسك ببطلان التعيين، وتجيز للمحكمة الاعتماد على خبرته وتقريره.
إن الموافقة الضمنية على تعيين الخبير من خارج الجدول يسوغ للمحكمة أن تعتمد خبرته