عقد المغارسة هو عقد يلتزم فيه مالك الأرض بتمكين الغارس من غرس أشجار معينة وتربيتها حتى الإثمار لقاء استحقاقه حصةً شائعة من الأرض والأشجار معاً في نهاية العقد، وتنعقد الولاية في المرحلة الأولى للجهة المختصة بتحديد الأجور، أما ما ينشأ عنه من آثار نهائية فتنعقد للمحكمة العادية.
عقد المغارسة يقضي بإعطاء أحد أرضه إلى آخر ليغرس فيها نصوب أشجار معينة كالزيتون أو الكرمة مثلاً ويتعهد بتربيتها إلى أن تبلغ حد الإثمار مقابل تملك الغارس في نهاية عقد المغارسة نسبة معينة من الأرض والشجر معاً والعلاقة الناجمة عن هذا العقد يخضع في مرحلته الأولى إلى اختصاص لجان تحديد الأجور وفي مرحلته الأخيرة لاختصاص القضاء العادي