• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجان الإدارية المختصة بالنزاعات المتعلقة برسوم إشغال الطرقات العامة والفسحات الحرة في البلديات دون القضاء العادي

إذا خصّص المشرّع أو النظام البلدي جهةً إداريةً للبتّ في منازعات رسومٍ بلديةٍ معيّنة، فإن هذا الاختصاص الخاص يحجب الولاية العامة للقضاء العادي في حدود تلك المنازعات.

نص الاجتهاد

النزاعات المتعلقة برسوم اشغال الطرقات العامة والفسحات الحرة في البلديات من اختصاص اللجان الإدارية المختصة . المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٦٦/٣/٦ برقم أساس ٣٤٢ وقرار ٣٦٢ برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأى النيابة العامة اتخذت القرار الآتي : حيث ان الغرفة المدنية الثانية بقرارها المؤرخ في ٦ آذار ١٩٦٦ تطلب من هذه الهيئة العدول عن اجتهاد الغرفة المدنية الاولى في حكمها رقم / ٤٠/ تاريخ ١٩٦٦/١/٢٦ المتضمن تقرير اختصاص القضاء العادي للفصل في المنازعات المتعلقة بالرسوم التي تطرحها البلدية على اشغال الارصفة كما انها تطلب العدول عن اجتهاد الغرفة المدنية الثانية في حكمها رقم / ٣ / المؤرخ في ١٩٦٤/١/٩ والذي ذهبت فيه الى ان اشغال الارصفة يخضع لرسم تحدده لجانها المختصة وان القرار الذي تصدره هذه اللجان يعتبر من القرارات الادارية التي تخضع للطعن امام مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وتوضح الغرفة المذكورة ان القرار / ۲۲۲ / لعام ١٩٢٦ الذي نظم كيفية تحقيق وجباية الاموال والرسوم البلدية من لجانا خاصة للبت في المنازعات المتعلقة بهذه الرسوم الأمر الذي من شأنه ان يحجب الولاية العامة للقضاء وحيث انه يتضح من الاوراق ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على منع معارضة البلدية بالرسم المطروح عليه لقاء اشغاله فضلة الطريق العام . وحيث ان اشغال الارصفة بصورة موقتة او دائمة أو لاي سبب كان والطرق والساحات العامة والفسحات الحرة المعدة لمصالح عامة يخضع لرخصة من البلدية ويستوفى عن هذا الاشغال رسم تحدد تعرفته من المجلس البلدي بمقتضى ما نصت عليه المادة / ٤٠/ من القانون المالي للبلديات رقم / ١٥١ / لعام ١٩٣٨ وحيث ان القرار / ٢٢٢ / لعام ١٩٢٦ الصادر عن مندوب المفوض السامي الذي نظم كيفية تنظيم جداول التحقيق والتحصيل في البلديات الكبرى أي بلديات الدرجات الاولى والثانية والثالثة نص في مادته الاولى على الرسوم التي تحقق بموجب جداول ومنها رسم الاشغال كما نص في مادته السادسة على تحرير جداول لهذه الرسوم خلال شهر تشرين الاول تذاع بكل الوسائط ويسمح للمكلفين الاعتراض عليها امام لجنة قوامها مستشار البلدية أو ممثلة رئيسا ورئيس قلم المحاسبة وعضوان من المجلس البلدي واحد المكلفين ويعين هؤلاء الثلاثة وزير الداخلية وتبلغ قرارات هذه اللجنة الى المكلفين الذين يحق لهم استئنافها الى المجلس الإداري في البلدية خلال مهلة عشرة ايام وحيث ان تحديد مرجع اداري خاص للبت في النزاعات المتعلقة بالرسوم المطروحة من البلدية على أن اشغال الطرقات والفسحات العامة شأنه أن يحجب الولاية العامة للقضاء العادي بالنظر فيها وحيث ان الغرفة المدنية الأولى في حكمها المنوه عنه عندما فصلت في النزاع المتعلق بشأن هذه الرسوم قد فصلت بالاختصاص واقرت ضمنا اختصاص القضاء العادي للفصل فيه مما يتعين معه العدول عن هذا الاجتهاد واعتبار القضاء العادي غير مختص بنظر هذه النزاعات وحيث أن تقرير عدم اختصاص القضاء العادي يكفي للفصل في هذه النزاعات دون حاجة لتقرير ما اذا كانت القرارات التي تصدرها اللجان الادارية التابعة للبلدية خاضعة أو غير خاضعة للطعن أمام مجلس الدولة لان الفصل في هذه الناحية يعود للقضاء الاداري وبالتالي فلا محل لما تطلبه الغرفة المدنية الثانية لجهة الرجوع عن الاجتهاد الصادر عنها والقاضي باخضاع هذه النزاعات الى اختصاص مجلس الدولة لذلك حكمت الهيئة العامة بالأكثريةاعتبار النزاعات المتعلقة برسوم أشغال الطرقات العامة والفسحات الحرة البلدية من اختصاص اللجان الادارية المختصة واعتبار القضاء العادي غير ذي ولاية بالنظر فيها العدول عن اجتهاد الغرفة المدنية الاولى بشأن افراز هذا الاختصاص للقضاء العادي لامحل للعدول عن اجتهاد الغرفة الثانية بشأن اخضاع هذا الاختصاص لمجلس الدولة اعادة القضية الى الدائرة المدنية الثانية للفصل في الطعن على هذا الأساس