كل ما نظمه قانون العمل من قواعد بشأنهم يدخل في اختصاص محاكم الصلح , وكل ما نظمته الأنظمة الإدارية للمستخدمين والعمال في الدولة يخضع للقضاء الإداري .
كل ما نظمه قانون العمل من قواعد بشأنهم يدخل في اختصاص محاكم الصلح , وكل ما نظمته الأنظمة الإدارية للمستخدمين والعمال في الدولة يخضع للقضاء الإداري .