إذا ترك الخصم أمر تمثيله لوكيله، فإن تبليغ/مناداة الوكيل يكفي ولا تلتزم المحكمة بمناداة الخصم الأصلي شخصياً عند غيابه. ويجوز للوكيل المحامي أن ينيب عنه محامياً آخر عند الضرورة على عهدته، ما لم يتضمن سند التوكيل نهياً عن هذه الإنابة.
إن المحكمة لا تلزم بالمناداه على الخصم الأصلي الذي ترك أمر تمثيله لغيره ولم يحضر مجلس الحكميجوز للمحامي ان ينيب عنه عند الضرورة على عهدته محاميا اخر من اجل الحضور والمرافعة بكتاب يرسله الى المحكمة مالم يتضمن سند التوكيل نهيا عن هذه الانابة المناقشة: من حيث ان المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان المحكمة طبقت مفاعيل التخلف بحق المستأنف دون ان تناديه معتمدة على تخلف وكيله 2. انها لم تتثبت مما اذا كان هذا الوكيل مخولا انابة غيره بمقتضى قرار المجلس البلدي المتضمن اختياره شخصيا 3. ان الحكم لم يتضمن العلل والاسباب التي اوجبته ولا الإشارة الى المادة القانونية المستند اليها في اصداره في السبب الاول : من حيث ان محكمة الاستئناف امرت بالمناداة على وكيل الجهة المميزة الذي كان يمثلها امامها وبعد التثبت من عدم حضوره طبقت مفاعيل التخلف بحقه ومن حيث ان المحكمة لا تلزم بالمناداة على من ترك امر تمثيله لغيره ولم يحضر مجلس الحكم فان السبب المدلى به يستلزم الرد. في السبب الثاني : من حيث ان واضع القانون اجاز للمحامي ان ينيب عنه عند الضرورة على عهدته محاميا آخر من اجل الحضور والمرافعة بكتاب يرسله الى المحكمة مالم يتضمن سند التوكيل نهيا عن هذه الانابة كما هي أحكام المادة (٢٥) من المرسوم التشريعي رقم (٥١) الصادر في ١٩٥٢/٨/١٣ ومن حيث انه لا يستفاد من صك التوكيل الذي يحمله وكيل الجهة المميزة الاستاذ شفيق مثل هذا النهي بل يتضمن منحه الحق بتوكيل الغير ومن حيث ان اعتماد المحكمة الاستاذ زاهي بالحضور عن البلدية استنادا لكتاب الانابة الذي يحمله الوكيل السيد شفيق ثم تطبيقها مفاعيل التخلف بشأنه يتفق مع الاحكام القانونية ومن حيث ان المحكمة لا تكلف بالرجوع الى غير صك التوكيل الرسمي عند تحديد مدى وكالة الوكيل فان هذا السبب يستلزم الرد . في السبب الثالث : من حيث ان المحكمة المشار اليها التي استندت في اصدار الحكم المميز الى المادة (١٤٤) من قانون الاصول الحقوقية المعدلة بالقانون ( ٣٥٤ ) سردت العلل والاسباب التي اوجبته بما فيه الكفاية فان هذا السبب يستلزم الرد ايضا لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز