• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتفى لتصحيح مذهب المورث في السجل المدني بوثيقة غير رسمية بل يجب أن يستند التصحيح إلى وثائق وتحقيقات رسمية أو إلى اتفاق الورثة أو حكم قضائي

تصحيح القيود المتعلقة بالمذهب في السجل المدني لا يُعتدّ فيه إلا بوثائق وتحقيقات رسمية صادرة عن جهات مختصة، ولا تكفي الوثيقة غير الرسمية؛ فإذا طُلِب التصحيح بعد وفاة صاحب القيد ومن أحد الورثة لتحقيق أثر في التركة فلا يُسجَّل إلا باتفاق الورثة أو بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

لئن خولت المادة 60 من القانون 376 امين السجل المدني حق تصححيح القيود المتعلقة بالامور الطارئة كالصفة واللقلب والمذهب دون الاستناد الى حكم قضائي الا انها اوجبت عليه ان يعتمد في ذلك وثائق وتحقيقات رسمية المناقشة: النظر في الطعن : بما ان رافعة الطعن تطلب نقض الحكم المطعون فيه بمقولة أنه لم يكن يجوز لأمين السجل المدني ان يصحح مذهب مؤرثها بالاستناد الى وثيقة صادرة عن مفتي ( انقرة ( وكان على القاضي ان يلغي هذا التصحيح في مناقشة الطعن : بما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين هو تحديد ما إذا كان يحق لأمين السجل المدني ان يعدل مذهب مؤرث الطاعنة بعد وفاته بالاستناد الى الوثيقة الصادرة عن مفتي ( انقرة ) بتاريخ ٩٦٣/١٢/١٢ التي تتضمن الاشارة الى ان المتوفي المذكور قد دخل في الاسلام وانه تفوه امام المفتي المشار اليه بالعبارة التي تفيد انه غير مذهبه وبما انه وان كانت المادة ٦٠ من القانون رقم ٣٧٦ قد خولت امين السجل المدني تصحيح القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال ولا حاجة لان يعتمد في ذلك حكما قضائيا الا انها اوجبت عليه ان يعتمد في التصحيح وثائق وتحقيقات رسمية . وبما ان الوثيقة التي اعتمدها امين السجل المدني في تصحيح مذهب مؤرث الطاعنة هي عبارة عن شهادة صادرة عن مفتي ( انقرة ) ( بتاريخ ١٩٦٣/١٢/١٢ تتضمن تلقين المؤرث دين الاسلام قبيل وفاته وبما ان صفة هذه الوثيقة الصادرة عن المفتي نيست من الوثائق الرسمية التي نصت المادة ٦٠ على ان تكون سندا لتصحيح قيود الاحوال المدنية ما دام ان المفتي الذي اصدرها ليس موظفا مختصا بتلقي التصريحات التي تصدر عن اصحابها بقصد تعديل قيود الاحوال المدنية. وبما انه لو كان المورث قد ابرز الوثيقة المذكورة وطلب تصحيح قيوده على اساسها لجاز لأمين السجل المدني ان يباشر التصحيح بلا حكم ، اما وانه قد ابرزها احد الورثة من اجل تحقيق غاية في التركة فانه لا يجوز لأمين السجل المدني ان يسجلها الا باتفاق الورثة او بحكم . وبما ان القاضي لم يلحظ هذه القاعدة القانونية ولم يعمل بمقتضاها فانه يتعين نقض حكمه . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم .