• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسريح العامل لبلوغه السن القانونية ولا يعلق ذلك على تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية

بلوغ العامل السن القانونية للتسريح يجيز إنهاء خدمته حكماً، ولا يجوز ربط هذا الإنهاء بشرط سداد عدد معين من اشتراكات التأمينات الاجتماعية إذا كانت بعض فئات العمال غير مشمولة أصلاً بهذه التأمينات.

نص الاجتهاد

يجوز تسريح العامل لبلوغ الستين ولا يجوز تعليق تسريحه على تسديدة 240 اشتراكاً لان بعض فئات العمال لا تشملها التأمينات والمرسوم 49 وضع لجميع فئات العمال .