بلوغ العامل السن القانونية للتسريح يجيز إنهاء خدمته حكماً، ولا يجوز ربط هذا الإنهاء بشرط سداد عدد معين من اشتراكات التأمينات الاجتماعية إذا كانت بعض فئات العمال غير مشمولة أصلاً بهذه التأمينات.
يجوز تسريح العامل لبلوغ الستين ولا يجوز تعليق تسريحه على تسديدة 240 اشتراكاً لان بعض فئات العمال لا تشملها التأمينات والمرسوم 49 وضع لجميع فئات العمال .