يشترط لصحة تقدير النفقة أن يستند القاضي إلى أسباب ثابتة وأن يبحث الأحوال المادية للزوج، مع إفساح المجال للخصوم لمناقشة عناصر هذا التقدير.
تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة ويجب بحث أحوال الزوج المادية. المناقشة: لما كانت المادة 81 أحوال ألزمت القاضي عند تقديره النفقة أن يستند في ذلك إلى أسباب ثابتة ويبحث أحوال الزوج المادية ويفسح المجال للطرفين لمناقشتها وكانت المحكمة قد تسرعت بالتقدير قبل التحقيق كان ما جاء في السبب الثاني وارداً على الحكم ومستحقاً للنقض.