• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال وزارة الدفاع يخضعون لأحكام قانون العمل والقرار الجمهوري المنفذ له دون النظام الخاص إذا كان لاحقًا عليه

إذا صدر قانون العمل والقرار المنفذ له لاحقين على نظام خاص سابق ينظم فئة من العمال، وجب تطبيقهما على هذه الفئة في الحدود التي تشملها النصوص، ولا يجوز التذرع بالنظام الخاص السابق لاستبعاد الحقوق المقررة في قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان عمال وزارة الدفاع مشمولون باحكام قانون العمل رقم 91 والقرار رقم 134 المنبثق عنه . المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي تقوم على مطالبة وزارة الدفاع بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات عن مدة عمله لديها من تاريخ ١٩٦٢/١/٢ حتى تسريحه في ۱۹۹۳/۱۲/۹ وقد قضت له المحكمة بدعواه. ومن حيث ان الجهة المدعى عليها طعنت بالحكم طالبة نقضه للسباب الآتية: ١ – ان العامل المدعي مشمول بأحكام نظام المستخدمين وعمال وزارة الدفاع رقم ٨٢٤ الذي لا يعطيه الحق بما يطالب به ولا تشمله أحكام قانون العمل.۲ – ان المحكمة أخطأت في حساب ما يستحقه من المكافأة وبدل الاجازة السنوية. مناقشة هذين السببين: من حيث ان القرار الجمهوري رقم ١٣٤ تاريخ ١٩٦٠/٦/٩ قضى بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ۹۱ على عمال الدولة ومن حيث ان القانون رقم ۹۱ المشار اليه والقرار ١٣٤ المنبثق عنه لاحقان في الصدور على المرسوم ٨٢٤ الذي وضع أحكاما خاصة لعمال ومستخدمي الدولة ولذلك فهما واجبا التطبيق على عمال وزارة الدفاع دون مستخدميها مما يتعين معه رفض الطعن لهذه الجهة من حيث ان القاضي قضى بمكافأة نهاية الخدمة ويبدل الاجازات السنوية وفق النسب المقررة في المواد ٥٨ و ۶۱ و ۷۳ من قانون العمل ۹۱ واحتسب بحق عن السنة الثانية التي لم يكملها في العمل بنسبة ما قضاه منها في خدمة وزارة الدفاع فقط مما يجعل الطعن لهذا السبب أيضا واجب الرد. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا