التقصير في الأجرة يوجب التخلية متى ثبت قانوناً، ولا يُعفي من ذلك كون مبلغ التقصير زهيداً.
تخلية للتقصير – كون مبلغ التقصير 12 قرشا لا يعفي من التخلية .