• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء المستأجر لمجرد التأخر في سداد الأجرة ولو كان المبلغ المتأخر ضئيلاً

التأخر في سداد الأجرة ينهض سبباً للإخلاء متى تحقق، ولا يؤثر في ذلك ضآلة المبلغ المتأخر.

نص الاجتهاد

يترتب الاخلاء على التأخير في الوفاء بالأجرة مهما كان المبلغ ضئيلا