التأخر في سداد الأجرة ينهض سبباً للإخلاء متى تحقق، ولا يؤثر في ذلك ضآلة المبلغ المتأخر.
يترتب الاخلاء على التأخير في الوفاء بالأجرة مهما كان المبلغ ضئيلا