الاستفادة من الحماية المقررة للمستأجر تبعاً لسكن أحد أقاربه مشروطة بثبوت صفة هذا القريب كفردٍ من أفراد الأسرة على وجهٍ قانوني وواقعي، أما مجرد التسامح في الإقامة فلا يُنشئ حقاً ولا يمنع المؤجر من التمسك بما يثبت له قانوناً.
لا يستفيد الأخ من كون أخيه موظفاً إذا لم يكن من أفراد عائلته، وإذا تسامح المؤجر في سكنى الأخ الموظف في الدار فان هذا التسامح لا يمكن ان ينقلب وبالاً عليه . المناقشة: حتى يستمد المستأجر الحماية من كون احد أفراد اسرته شقيقه – موظفا يجب ان يثبت ان هذا الشقيق الموظف هو في مركز يجعله من أفراد أسرته فعلا، واذا تسامح المؤجر في سكن الاخ الموظف في الدار فان هذا التسامح لا يمكن ان ينقلب وبالا عليه