• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى التخلية للسكنى في العقار المؤجر لاستثمار تجاري أو صناعي أو لممارسة مهنة حرة ولو كان معداً للسكنى بطبيعته

سبب التخلية للسكنى لا ينطبق على المأجور المخصص للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لممارسة مهنة حرة، ولو كان العقار بطبيعته معداً للسكنى.

نص الاجتهاد

التخلية للسكنى لا تطلب بالنسبة للعقارات الماجور لاستثمار تجاري، وصناعي او مهنة حرة ولو كانت بطبيعتها معدة للسكنى .