سبب التخلية للسكنى لا ينطبق على المأجور المخصص للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لممارسة مهنة حرة، ولو كان العقار بطبيعته معداً للسكنى.
التخلية للسكنى لا تطلب بالنسبة للعقارات الماجور لاستثمار تجاري، وصناعي او مهنة حرة ولو كانت بطبيعتها معدة للسكنى .