حماية السكنى المقررة للمستأجر بسبب كون أحد أفراد أسرته موظفاً لا تنطبق إلا إذا ثبت أن ذلك الموظف يعدّ فعلاً من أفراد الأسرة في مركزٍ يبرر هذه الحماية، ولا يكفي الادعاء أو التسامح في إسكانه دون إثبات.
يجق ان يكون شقيق المستأجر موظفا وفي مركز يجعله من افراد اسرته فعلا لكي يستفيد من الحماية من التخلية من اجل السكنى . المناقشة: النظر في الطعن : بما أن أسباب الطعن تتلخص كما يلي : 1. احتكام الطاعن الى اليمين الحاسمة مع تحفظه للوسائل الأخرى 2. اثبات دفوعه لا يحول بينه وبين الاستمساك بهذه الوسائل اذا تبين لمحكمة النقض انها صالحة لإثبات دفوعه . 3. لم يناقش القاضي القرائن المسبوقة لإثبات احتيال المطعون ضدهما حين تفرغ المالك الى احدهما عن ملكية المأجور بقصد تخلية الطاعن للسكنى كما انه لم يدخل المالك القديم لإثبات الاحتيال بمواجهته. 4. لم يناقش القاضي حماية القانون للطاعن من التخلية لكون شقيقه الساكن معه موظفا في مناقشة الطعن : بما ان المدعى عليه الطاعن يدفع طلب التخلية للسكنى بمقولة ان انتقال ملكية المأجور من ، القديم الى ولديه المدعيين قد تم للاحتيال على أحكام قانون الايجارات ومن أجل التوصل الى حكم بتخليته من المأجور. وبما ان القاضي رفض الادلة المعتمدة في اثبات هذا الوجه من الدفع بعد أن ناقشها بصورة مستساغة كما اعتمد في رفض الدفع الى اليمين التي احتكم اليها الطاعن مما لا يجوز لهذا الاخير أن يطعن في الحكم من هذه الناحية الا انه بما ان الطاعن يدعي ان شقيقه مروان هو من أفراد أسرته منذ ابرام الاجارة وانه محمي من التخلية لكون شقيقه هذا موظفا.وبما ان الحكم المطعون فيه قضى أيضا برفض هذا الوجه من الدفع تأسيسا على أن حماية القانون للطاعن من التخلية رهن بكون شقيقه الموظف طرفا في الايجار فضلا عن انه ليس للطاعن أن يعتبر شقيقه داخلا في عداد أفراد أسرته ما لم يكن مكلفا بواجب اعالته وبما انه وان كان للطاعن أن يستمد الحماية من كون أحد أفراد اسرته موظفا حتى ولو لم يكن هذا الاخير طرفا في الايجار الا انه حتى يستفيد من هذه الحماية يجب أن يثبت أن شقيقه الموظف هو في مركز يجعله من أفراد أسرته فعلا وبما ان الطاعن لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه ولا يحق عملا بما تقدم أن يستخدم الحماية من الوظيفة التي يشغلها شقيقه وبما انه وان كان المالكان المطعون ضدهما قد سمحا للطاعن بإسكان شقيقه الا انه لا يجوز أن يصبح هذا التسامح وبالا عليهما بحيث يكون الإسكان مانعا لهما من طلب تخلية المأجور لعلة السكني وبما ان الحكم المطعون فيه الذي ألزم الطاعن بالتخلية يبدو على هذا الاساس انه سديد فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن