• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة العقارات والقرى الزراعية إذا غلبت فيها صفة الوكالة تخضع منازعاتها للقضاء العادي

العبرة في تحديد الاختصاص هي حقيقة طبيعة الإدارة؛ فإذا غلبت عليها صفة الوكالة في إدارة العقارات والقرى الزراعية وشؤونها المختلفة، فإن النزاع يخرج من نطاق القضاء الخاص ويخضع للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إدارة عقارات وقرى زراعية بكل شؤونها الزراعية وغير الزراعية بما تغلب فيه صفة الوكالة تجعل منازعاتها خاضعة للقضاء العادي.