العبرة في تحديد الاختصاص هي حقيقة طبيعة الإدارة؛ فإذا غلبت عليها صفة الوكالة في إدارة العقارات والقرى الزراعية وشؤونها المختلفة، فإن النزاع يخرج من نطاق القضاء الخاص ويخضع للقضاء العادي.
إدارة عقارات وقرى زراعية بكل شؤونها الزراعية وغير الزراعية بما تغلب فيه صفة الوكالة تجعل منازعاتها خاضعة للقضاء العادي.