• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم الدرك لأوراق الضبط في حدود الصلاحيات المقررة له لا يعد تحقيقاً قضائياً ولا يقيد سلطة النيابة العامة

تنظيم رجال الدرك لضبطٍ يشتمل على إفادات عن الجريمة والشهود، في الحدود التي يقررها قانونهم الخاص، يُعدّ عملاً مشروعاً من أعمال الضابطة العدلية ولا يرقى إلى التحقيق القضائي، ولا يقيّد سلطة النيابة العامة في الادعاء أو الحفظ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 51/ كتاب وزارة العدل رقم 10827 تاريخ 23 / 12 / 1953 : لما كان قانون أصول المحاكمات الجنائية قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثامنة على قيام موظفي الضابطة العدلية الذين يساعدون النائب العام في اجراء وظائفهم – بصفة ضابطة عدلية – في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم (المادة الثامنة الفقرة 2). ولما كانت المواد 51 ، 198 ، 209 من نظام الدرك ذي الرقم 1962 تاريخ 25 آذار 1930 قد تضمنت ونصت صراحة على ان رتباء الدرك وجنوده يتمتعون بصلاحية وضع أوراق ضبط بالافادات التي يتلقونها عن الجرائم سواء أكانت مشهودة أو غير مشهودة – بكل جناية أو جنحة يخبر بها. وكذلك بجميع الافادات التي يدلي بها اليهم الموظفون أو الأهلون الذين لديهم امارات على الجنايات أو الجنح (المادة 198 نظام الدرك) وبما أن تنظيم أوراق ضبط على الشكل المبين لا يعتبر تحقيقاً قضائياً بمعناه القانوني وهو غير ملزم للنائب العام أو قاضي الصلح (في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة) لاقامة الدعوى العامة بل تبقى صلاحيته الأصلية الأساسية وهي الادعاء باسم الحق العام وحق تكليف المشتكي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. وحق حفظ الأوراق مع الضبط المرسل من الدرك، كما ذكره وفصله القانون. وعليه نرى أن ما قام به رجال الدرك في مخفر كفر تخاريم هو عبارة عن أخذ افادة المدعي المشتكي وبعض الشهود – وهو ليس تحقيق عدلي – ونظموا به الضبط رقم 441 تاريخ 25 / 9 / 1953 وهذا العمل ضمن صلاحياتهم المرسومة في نظامهم الخاص الذي ما زالت أحكامه سارية المفعول. وزير العدل