• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يَسري اتفاق أكثرية الشركاء على هدم المأجور وتجديد بنائه في مواجهة الأقلية إلا بعد تبليغهم به بكتاب مضمون وتمكينهم من معارضته قضائياً خلال شهرين

لا يَسري اتفاق أكثرية الشركاء على هدم المأجور وتجديد بنائه وما يتفرع عنه من آثار عقدية في مواجهة أقلية الشركاء إلا بعد تبليغهم بكتاب مضمون وتمكينهم من المعارضة القضائية خلال المهلة القانونية، وإلا بقي غير نافذ بحقهم.

نص الاجتهاد

ان اقلية الشركاء في الملك لا تلزم باتفاق الأغلبية على هدم العقار المأجور وتجديد بنائه ما لم يبلغ هذا الاتفاق بكتاب مضمون الى الأقلية التي يحق لها المعارضة امام القضاء خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ المناقشة: النظر في الطعن : بما ان رافعتي الطعن تعتمدان في طلب نقض الحكم الاسباب التي تلخص كما يلي :1. ان المحكمة خالفت قواعد الأصول ولم تعلل قرارها تعليلا صريحا يوضح أسباب الحكم . 2. ان المحكمة لم تراع توفر الرضا كشرط اساسي لصحة قرار أكثرية الشركاء 3. تنزيل أكثرية الشركاء البدل السنوي ليس من اعمال الإدارة الحسنة التي تلزم رافعتي الطعن به . 4. ان المحكمة لم تراع وجوب توفر أحكام المادة ( ٧٤٨ ) في قرار أكثرية الشركاء ليكون ملزما للأقلية على فرض صحة التطبيق القانوني . 5. لم تعتمد المحكمة دليلا حين قضت بأن المدعى عليهم المطعون ضدهم أنفقوا على تحسين المأجور مبلغ مائة الف ليرة سورية . 6. ان الجهة المدعى عليها حصلت على عقد تنزيل الاجرة من طريق الاكراه والضغط على أكثرية الشركاء في مناقشة الطعن : بما ان الدعوى التي رفعتها المدعيتان الطاعنتان تنصب على مطالبة المطعون ضدهم بتخلية المأجور تأسيسا على انهم تأخروا في الوفاء برصيد حصتهما من اجور المدة الواقعة بين تاريخ ١٩٦٥/٢/٨ و تاريخ ١٩٦٥/١١/٧ كما تنصب على المطالبة بهذا الرصيد وحصتهما من الأجور حتى تاريخ تنفيذ حكم التخلية الذي سوف يصدر في الدعوى وبما ان المطعون ضدهم طلبوا رد الدعوى بمقولة انهم كانوا اتفقوا على تحسين المأجور مبالغ طائلة وانهم في مقابل هذا الاتفاق اكثرية الشركاء المشاعين على نزيل البدل السنوي وانهم ارسلوا الى المدعيتين حقهما من البدل الجديد ضمن المهلة القانونية وليس للمدعيتين ان تطالبهم بالفارق بين البدلين الذي سقط بمقتضى عقد تنزيل البدل السنوي الجاري مع اكثرية الشركاء . وبما ان المدعيتين الطاعنتين تدفعان ضد هذا العقد بانه صدر عن بقية الشركاء ولا يلزمهما وقد حصل عليه المطعون ضدهم بطريق الاكراه . وبما انه بالرجوع الى مضمون العقد المذكور يتضح ان أغلبية الشركاء مع المستأجرين المطعون ضدهم اتفقوا على تنزيل البدل السنوي الى مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية وعلى تمديد عقد الايجار خمس سنوات أخرى مقابل مبالغ زعم هؤلاء المستأجرون أنهم أنفقوها بالاتفاق مع الاغلبية المذكورة على هدم المأجور وتجديد بنائه. وبما ان الشروط التي حواها هذا العقد من اتفاق على تحديد رضائي وتخفيض في البدل لقاء المبالغ التي أنفقها المستأجرون على هدم المأجور وتجديد البناء نشأ اتفاق أغلبية الشركاء مع المستأجرين المطعون ضدهم بل يمكن القول انه اندمج في هذا الاتفاق بصورة أضحى معها جزءا لا يتجزأ عنه ويجب بالتالي أن يخضع الى نفس الاحكام القانونية التي يخضع لها هذا الاتفاق وبما ان نص المادة ٧٨٤ مدني لا يلزم رافعتي الطعن باعتزام أغلبية الشركاء هدم المأجور وتجديد بنائه الا بعد ابلاغهما هذا القرار بكتاب مضمون حتى يكون لهما الحق في معارضته أمام القضاء خلال شهرين من تاريخ التبليغ و بما انه تبين مما تقدم ان نفس هذا الحكم القانوني ينطبق على عقد تنزيل الاجرة الذي أبرمته أغلبية الشركاء مع المستأجرين المطعون ضدهم من أجل تنفيذ هذا الاتفاق اذ لا يسري العقد المذكور على رافعتي الطعن الا بعد اعلانه اليهما وانقضاء شهرين على اعلانه . وبما انه ما لم يستوف العقد المذكور اجراءات الاعلان المنصوص عليها في أن المادة ٧٨٤ مدني فانه ليس للمستأجرين المطعون ضدهم يحتجوا به في دعوى الاجور العقدية المرفوعة من الطاعنتين وطلب تنزيل هذه الاجور على أساسه وبما ان القاضي لم يلحظ هذه القواعد القانونية ولم يناقش الدعوى في هداها فانه يتعين نقض الحكم لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم