• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطالب الموفد لا يعد من الموظفين المحميين من الإخلاء

الصفة التي تمنح الحماية من التخلية تُفسَّر على وجهها المحدد قانوناً، ولا يُلحق بها الطالب الموفد ما لم يكن داخلاً صراحةً في عداد الموظفين المحميين.

نص الاجتهاد

الطالب الموفد لا يعتبر موظفاً محمياً من التخلية .