الصفة التي تمنح الحماية من التخلية تُفسَّر على وجهها المحدد قانوناً، ولا يُلحق بها الطالب الموفد ما لم يكن داخلاً صراحةً في عداد الموظفين المحميين.
الطالب الموفد لا يعتبر موظفاً محمياً من التخلية .