تُمنح حماية السكن من التخلية للمستأجر الموظف متى ثبت قيامه فعلاً على رأس عمله، ولا تُمنح على سبيل الاستعداد للمستقبل لمن كان مجرد مرشح للتعيين أو يدرس على نفقة الدولة مع التزام بالخدمة لاحقاً.
ان الحماية من التخلية للسكن تفرض لمصلحة الموظف المستأجر كلما كان هذا على رأس وظيفته، ولا يجوز ان تفرض له ان كان مرشحا للتعيين في مناصب الدولة او يدرس على نفقة الدولة ويتعهد بأن يخدم لديها في المستقبل