• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية من التخلية للسكن تقرر للموظف المستأجر حال كونه على رأس وظيفته ولا تمتد إلى من كان مرشحاً للتعيين أو يدرس على نفقة الدولة

تُمنح حماية السكن من التخلية للمستأجر الموظف متى ثبت قيامه فعلاً على رأس عمله، ولا تُمنح على سبيل الاستعداد للمستقبل لمن كان مجرد مرشح للتعيين أو يدرس على نفقة الدولة مع التزام بالخدمة لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان الحماية من التخلية للسكن تفرض لمصلحة الموظف المستأجر كلما كان هذا على رأس وظيفته، ولا يجوز ان تفرض له ان كان مرشحا للتعيين في مناصب الدولة او يدرس على نفقة الدولة ويتعهد بأن يخدم لديها في المستقبل