• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار

الإقرار القضائي باستلام المحجوزات والتصرف بها يُغني عن توجيه الإنذار، لأن الغاية من الإنذار تكون قد تحققت بثبوت العلم والتصرف الصريحين.

نص الاجتهاد

إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار المناقشة: إن المدعى عليه قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ.