الإقرار القضائي باستلام المحجوزات والتصرف بها يُغني عن توجيه الإنذار، لأن الغاية من الإنذار تكون قد تحققت بثبوت العلم والتصرف الصريحين.
إن الاعتراف باستلام المحجوزات والتصرف بها يغني عن توجيه الإنذار المناقشة: إن المدعى عليه قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ.