إذا ثبت أمام القضاء أن المحكوم عليه استلم المال المحجوز ثم باع جزءاً منه وتصرّف بثمنه، فإن هذا الاعتراف يكفي لإثبات واقعة التصرف بالمحجوز ويُسقط الحاجة إلى إنذاره من دائرة التنفيذ قبل اتخاذ الأثر القانوني المترتب.
إن المدعى عليه الطاعن قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ