• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الدعوى بالتزوير المدني ولو كان صك الولادة مسجلاً ضمن المدة القانونية

التسجيل الرسمي لصك الولادة ضمن المدة القانونية لا يمنع الخصم من سلوك طريق التزوير المدني لإثبات عدم صحة هذا الصك أو منازعة مضمونه.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي إثبات دعواه بالتزوير المدني ولو كان صك الولادة المتعلق به مسجلا ضمن المدة القانونية