التسجيل الرسمي لصك الولادة ضمن المدة القانونية لا يمنع الخصم من سلوك طريق التزوير المدني لإثبات عدم صحة هذا الصك أو منازعة مضمونه.
يجوز للمدعي إثبات دعواه بالتزوير المدني ولو كان صك الولادة المتعلق به مسجلا ضمن المدة القانونية