• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالتزوير المدني في صك الولادة دون اشتراط سلوك طريق الادعاء بالتزوير الجزائي

السند المدني الرسمي أو العرفي المتعلق بصك الولادة يجوز الطعن فيه بالتزوير مدنياً متى أُريدت منازعة حجيته، دون توقف على إقامة دعوى تزوير جزائية سابقة أو مرافقة.

نص الاجتهاد

يمكن الادعاء بالتزوير المدني ضد صك الولادة ولا يشترط اللجوء إلى الادعاء بالتزوير الجزائي