إذا تأخر المستأجر في أداء رسوم الحراسة جاز طلب التخلية، على أن رسوم الحراسة لا تُعد أجرة ولا تتحد معها في طبيعتها أو في استحقاقها أو ترتيبها أو مدتها.
وان كان التأخير في الوفاء برسوم الحراسة موجبا للتخلية كالتأخير في الوفاء بالأجرة الا ان هذه الرسوم تظل من حيث استحقاقها ونرتبها والمدة المتعلقة بها مختلفة عن الاجرة.