• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في الوفاء برسوم الحراسة يجيز التخلية وتبقى هذه الرسوم مغايرة للأجرة في استحقاقها وترتيبها ومدتها

إذا تأخر المستأجر في أداء رسوم الحراسة جاز طلب التخلية، على أن رسوم الحراسة لا تُعد أجرة ولا تتحد معها في طبيعتها أو في استحقاقها أو ترتيبها أو مدتها.

نص الاجتهاد

وان كان التأخير في الوفاء برسوم الحراسة موجبا للتخلية كالتأخير في الوفاء بالأجرة الا ان هذه الرسوم تظل من حيث استحقاقها ونرتبها والمدة المتعلقة بها مختلفة عن الاجرة.