• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين عند تعدد ديونه تجاه دائن واحد أن يحدد الدين المراد وفاؤه

عند تعدد الديون المستحقة في ذمة المدين لدائن واحد، يكون للمدين حق تعيين الدين المراد وفاؤه، ويُعتدّ بتعيينه ما لم يقم دليلٌ أو قرينة معتبرة على خلافه.

نص الاجتهاد

يحق للمدين ان يعين الدين الذي يريد وفاءه عند تعدد الديون في ذمته لدائن واحد . المناقشة: في الموضوع: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي: 1 – إن اعتبار الحكم المميز مبلغ المائة ليرة المدونة في حقل التعليمات في 1/1/1952 بدل ضريبة الحراسة يخالف الواقع والقرائن القانونية لأن المبلغ المذكور هو من أصل قيمة المحروقات بدليل أن الحراسة لا تترتب في مطلع العام. 2 – لقد طلب من المحكمة إدخال والد المميز عليه شخصاً ثالثاً لأن مبلغ المائة ليرة مدفوعة من قبله من أصل قيمة المحروقات ومن حقه الرجوع عليه بقيمة المحروقات إذا اعتبرت القيمة المذكورة عن ضريبة الحراسة. 3 – إن طلبه إدخال والد المميز عليه شخصاً ثالثاً كان في بدء الدعوى مما يتفق مع أحكام الأصول. 4 – إن بدل الحراسة هو 63 ليرة فليس من المعقول أن يدفع عنها مائة ليرة. في مجمل هذه الأسباب: لما كان من حق المدين أن يعين الدين الذي يريد وفاءه عند تعدد الديون في ذمته لدائن واحد على ما هو منصوص عليه بالمادة 342 من القانون المدني. ولما كان المميز يدعي بأن مبلغ الـ 100 ليرة مدفوعة عن ثمن المحروقات والمميز يدعي بأن قسماً منها محسوباً على الحراسة وكان قاضي الموضوع لم ير فيما دون في سند الإيجار ما يؤيد ادعاء المميز وسأله عما إذا كان يرغب في تحليف خصمه اليمين النافية فأرجأها إلى ما بعد التدقيقات التمييزية. ولما كان الحكم منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق. لذلك فقد أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.