العبرة في رسم الحراسة المانع من التخلية بالسنة الإيجارية محل المطالبة، ويُرجع في تحديد مداها الزمني إلى الإيصال المالي الرسمي لا إلى طريقة تسديد الأجرة، كما أن الرسوم العائدة للماضي لا تُنشئ سبباً للتخلية بل تبقى ديناً عادياً.
إن رسم الحراسة الذي يوجب عدم دفعه التخلية هو الرسم المتعلق بالسنة الإيجارية التي جرت فيها المطالبة، وإن رسم الحراسة عن الماضي يعتبر ديناً عادياً، وفي سبيل تعيين السنة التي تتعلق بهذه الرسوم وهل هي السنة الميلادية أم السنة الإيجارية فإنه يجب الرجوع إلى الإيصال المالي الذي أصدرته المالية عند قبض الرسم وفق أنظمتها، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى طريقة دفع الأجرة، ذلك أن العقد ينظم شروط دفع الأجرة ولا ينظم شروط الوفاء بالالتزامات التي فرضتها القوانين المالية على المؤجر والمستأجر