• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل في يوم الراحة يستحق أولاً أجر الساعات الإضافية وفق الأجر العادي ثم يضاعف الناتج

العمل المنجز في يوم الراحة الأسبوعية يستحق أجر الساعات الإضافية محسوباً على أساس الأجر العادي أولاً، ثم يُضاعف الناتج وفق القاعدة المقررة للأجر المضاعف.

نص الاجتهاد

ساعات إضافية – إذا اشتغلت في يوم الراحة، ينبغي أن تحسب كما يجب بالنسبة للأيام العادية ثم يؤخذ ضعف الحاصل، خلافاً للاجتهاد السابق .