العمل المنجز في يوم الراحة الأسبوعية يستحق أجر الساعات الإضافية محسوباً على أساس الأجر العادي أولاً، ثم يُضاعف الناتج وفق القاعدة المقررة للأجر المضاعف.
ساعات إضافية – إذا اشتغلت في يوم الراحة، ينبغي أن تحسب كما يجب بالنسبة للأيام العادية ثم يؤخذ ضعف الحاصل، خلافاً للاجتهاد السابق .