• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات

العبرة في تكييف الجريمة بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بنوع العقوبة التي يقررها القانون لها؛ فإذا نصّ القانون، بسبب العذر المخفف، على عقوبة جنحية للجريمة التي كانت جنائية، انقلب وصفها القانوني إلى جنحة.

نص الاجتهاد

إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وصفها القانوني تبعاً لذلك