الأصل أن من لم يُطعن في براءته ولا من جهة النيابة العامة لا يمتد إليه أثر الطعن بما يسيء إلى مركزه القانوني، ولو كان النقض مبنياً على أسباب مشتركة بين عدة متهمين.
المتهم الذي لم يطعن بقرار براءته ولم تطعن به النيابة لا يضار من الطعن حتى ولو نقض الحكم لأسباب تتصل بالمتهمين جميعاً .