• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك الشائع ذي الأغلبية أن يطالب بالأجور كاملة، ولا يبطل الإنذار خطأ تحديد البدل في بطاقة المطالبة

تثبت صفة المطالبة بكامل الأجرة لكل الشركاء الشائعين متى لم ينفرد أحدهم بعقد الإيجار، ويجوز للشريك ذي الأغلبية أن يباشر المطالبة وحده. ولا يبطل الإنذار أو بطاقة المطالبة مجرد الخطأ في بيان مقدار الأجرة متى كان المستأجر على علم بالمستحقات المطلوبة في أصلها.

نص الاجتهاد

اذا لم ينفرد احد الشركاء في الملك بابرام عقد الايجار مع المستأجر فإن المطالبة بالاجور تكون لكافة الشركاء او للشريك الذي يملك اغلبية الانصبة ان الخطأ في تحديد الاجر المطالب بها في البطاقة لا يعفى المستأجر من الوفاء بما يعتقده مستحقا . المناقشة: النظر في الطعن : بما ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الاسباب التي تلخص كما يلي : 1. ان البطاقة البريدية هي من الوضوح بحيث يمكن ان تحدث اثرها في طلب التخلية 2. يجوز لأحد الطاعنين الذي يملك اغلبية الانصبة في الماجور ان ينذر المطعون ضده بدفع كامل الاجور وليس مكلفا بتحديد الأسهم التي يملكها من المأجور 3. الخطأ في تحديد المدة المطلوبة اجرتها في البطاقة بستة أشهر يسهل تبينه مادام ان البطاقة ذكرت مبدأ هذه المدة ومنتهاها مناقشة الطعن : بما ان الدعوى التي رفعها المدعيان المطعون ضدهما تنصب على مطالبة المستأجر المطعون ضده بتخلية المأجور لعدم دفع الاجور المتعلقة بالمدة الواقعة بين تاريخ ١٩٦٥/٦/١٥ و ١٩٦٦/٣/١٥ وبما ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على انه ليس للطاعن الاول ان ينوب عن شريكه الطاعن الثاني في انذار المستأجر بلا سند توكيل وعلى ان البطاقة المطالبة تعمدت الخطأ في ذكر البدل السنوي بعد التخفيض للتضرير بالمستأجر المذكور وبما أنه بالرجوع الى بطاقة المطالبة يتضح ان الطاعن الأول الذي اصدرها يطالب المستأجر المطعون ضده بكامل الاجرة بعد ان ذكر فيها حصته وحصة شريكه كما اشار الى المقدار الذي آل اليه كلا من البدل السنوي بعد التخفيض القانوني. وبما أنه متى كان احد الشركاء المشتاعين لم ينفرد بإبرام عقد الايجار مع المستأجر فان الصفة في المطالبة بكامل الاجرة تثبت لكافة الشركاء مجتمعين او للشريك الذي يملك في العين المؤجرة اغلبية الانصبة (سليمان مرقص في ايجار الاماكن هامش ٤ ). وبما ان الطاعن الأول الذي ملك اغلبية الانصبة في العين المؤجرة اشار الى ذلك في بطاقة المطالبة فيحق له عملا بالقاعدة القانونية المتقدمة ان ينذر المستأجر المطعون ضده. وبما انه اذا اشتملت البطاقة على خطأ في تحديد مقدار البدل السنوي كما جاء في الحكم فان هذا الخطأ لا يعفي المستأجر المطعون ضده من الوفاء بما يعتقد انه مستحق وبما ان الحكم المطعون فيه جانب العمل بمقتضى هذه القواعد فانه يتعين نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.