الاتفاق المسبق على تقييد المطالبة بأجور العمل الإضافي باشتراط تفويض خطي صحيح ما دام لا يصادم النص الآمر، ويشمل ذلك ما يتصل بأيام الراحة الأسبوعية.
ان الاتفاق على عدم المطالبة بالساعات الإضافية الا بتفويض خطي لايخالف الاحكام القانونية المنصوص عنها بالفقرة الثالثة من المادة 123 عمل التي تشمل أيضا أيام الراحة الأسبوعية .