إذا وقع التفريق وبقيت العدة قائمة، فإن حق الإقامة في المسكن الزوجي يستمر للمعتدة إلى انقضاء عدتها، ويجوز إلزامها بالمتابعة إلى هذا المسكن ما لم يثبت انتهاء العدة.
معتدة من تفريق تسكن في المسكن الزوجي حتى انتهاء عدتها وتحكم بالمتابعة . المناقشة: لما كان التفريق يقضي على المرأة الاقامة في المسكن الزوجي حتى انتهاء عدتها فيه طبقا للمادة 322 احوال لقدري باشا المعمول بها وفاقا للمادة 305 احوال وكانت الطاعنة لم تدع انقضاء عدتها بعد . كان الزامها بالمتابعة للمسكن الزوجي موافقا للاصول