• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته إذا كانت الوكالة مقررة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير إلا برضى من شرعت لمصلحته

الوكالة التي تنشأ لمصلحة الوكيل أو الغير لا يجوز للموكل إنهاؤها أو تعديلها بإرادته المنفردة، بل يتوقف ذلك على رضا صاحب المصلحة؛ أما الوكالة المنشأة لمصلحة الموكل وحده فتجوز له مراجعتها وعزل الوكيل فيها متى أراد.

نص الاجتهاد

يجوز للموكل عزل الوكيل متى أراد اذا كان التوكيل قاصر على مصلحته اما اذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل او مصلحة الغير فإن الموكل لايملك عزل الوكيل او تغيير الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته . المناقشة: من حيث ان وكيل المميزين يطلب نقض الحكم بقوله ان الوكالة المالية لم تنظم لمصلحة الوكيل مما يجعل استناد المحكمة البدائية الى احكام المادة ( ٦٨١ ) من القانون المدني متعارضا مع واقعات الدعوى ونص الوكالة . في هذا السبب : من حيث انه يجوز للموكل عزل الوكيل متى اراد اذا كان التوكيل قاصرا على مصلحته اما اذا كان التوكيل في مصلحة الوكيل او في مصلحة الغير فانه لا يملك عزل الوكيل او تقييد الوكالة دون رضاء من صدر التوكيل لمصلحته كما هي احكام المادة (٦٨١) من القانون المدني ومن حيث ان المميز عليه محمد الذي تم عقد الوكالة لمصلحته لم يرض بإنهاء الوكالة فان قيام المميز عليه سليمان بتنفيذ احكامها بالرغم عن ابلاغه انهاءها قبل المميزتين صحيح وهم صحیح و معتبر بمقتضى القانون . ومن حيث ان المحكمة التي سارت على هذا النهج القانوني سردت العلل والاسباب الموجبة بما فيه الكفاية فان حكمها جدير بالتصديق عملا بالمادة ( ٢٥٩ ) من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز