عند تقدير قيمة الأرض في المأجور، تُوزَّع هذه القيمة على عدد الطوابق المسموح بإقامتها عليه، ولا يمنع وصف العقار بأنه دار عربية مكشوفة من تطبيق هذا التوزيع.
ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على وجوب توزيع قيمة الارض على عدد الطوابق المسموح ببنائها في المأجور، وان كون العقار دارا عربية مكشوفة لا يوجب عدم الأخذ بهذا الاجتهاد